1597

Tecrid Şerhi

شرح التجريد في فقه الزيدية

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)

فأما ما ذهب إليه أبو يوسف والشافعي أنه يردهااا ويرد صاعاا من تمر فالأخبار الواردة تدل على خلاف ذلك، بل تدل أن قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رد العوض لأنهم كانوا بذلك يتعاملون ويتبايعون لعوز الدراهم وقلتها، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى ماهو عوض للبن ألا ترى في بعض الاخبار( إنا من طعام)، وفي بعضها: (صاع من تمر)، وفي بعضها: (صاع من بر)، وفي بعضها: (مثلي لبنها من قمح)، وهذه الأخبار متى حملت على ما قلناه كانت محمولة على موافقة الأصول لأن الأصول توجب أن لا يضمن الإنسان إلا مقدار ما يستهلك من مال الغير.

ومتى حملت على ما قالوه كانت محمولة على أن اللبن الذي يساوي صيعانا عدة من التمر إذا استهلكه ضمن عنه صاعا من تمر وإلى أن يكون الذي لا يساوي مع الشاة التي حلب منها صاعا من تمر يضمن المشتري عنه صاعا من تمر فوضح أن الصحيح ما ذهبنا إليه.

وليس لأصحاب أبي حنيفة أن يستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الخراج بالضمان)، لإبطال ضمان المشتري لأن أخبار المصراة قد أوجبت ذلك كما لا خلاف في أن الغاصب وإن كان ضامنا فإن اللبن لا يكون له، وكذلك من أخذ الشاة ببيع فاسد فحلبها.

مسألة:

قال: وكذا من اشترط في البيع الخيار مدة معلومة ثبت الشرط مع البيع، وهذا لأنه صفة للعقد، ولم يقتض فيه جهالة، وقد مضى الكلام في باب خيار البائع فلا طائل في إعادته.

مسألة:

قال: وكذا إن اشترى طعاما على أن يحمله البائع إلى منزله، أو حنطة على أن يطحنها أو ثوبا على أن يخيطه، أو ناقة على أن ترضع فصيلا للبائع مدة معلومة ثبت الشرط في جميع ذلك مع البيع، لأن ذلك مما يصح عقده على العوض منفردا فصح أن يضم إلى عقد البيع.

Sayfa 109