1577Tecrid Şerhiشرح التجريد في فقه الزيديةAhmad ibn al-Husayn al-Haruni - 411 AHأحمد بن الحسين الهاروني - 411 AHTürlerZaidi Jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerZiyârîler (Tabaristan, Gurgan)على أنهم إذا قالوا بذلك قالوا بتخصيص العلة مع إنكارهم له، لأنهم لا يجيزون المأكول الجنس إلا مثلا بمثل، ولا يجيزون الوصول إلى التماثل بالخرص فقد أجازوا في هذه المسألة فقد ناقضوا أصولهم.والبيع على غير المماثلة والتوصل إلى المماثلة بالخرص.[توضيح المراد بلإفتراق في البيع]Sayfa 89KopyalaPaylaşAI Sormak