1528

Tecrid Şerhi

شرح التجريد في فقه الزيدية

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)

فإن قاسوه على العضو بعلة أنه لا يجوز إفراده بالبيع لم يصح، وذلك لأن إفراده بالبيع لم يصح لما فيه من الجهالة والغرر، ولا يصح أن يكون المستثنى في هذا الباب كالمبيع المستثنى منه لأن الجهالة والغرر إنما يفسدان البيع ماحصلا فيه فأما حصولهما في المستثنى فلا يوجب فساد المستثنى منه على ما بيناه.

فإن قيل: جاز ما ذكرتم في العتق والوصية لجواز ثبوتهما مع الأخطار والغرر؟

قلناا: لا يلزمنا لأنا لا نجوز بيع الولد في بطن أمه، وإنما جوزنا استثناءه، والإستثناء يثبت فيما لا يثبت فيه البيع.

فإن قيل: أليس عندكم من باع شيئا واستثنى منه شيئا مجهولا يكون بيعه فاسدا فما الفرق بين ذلك وبين بيع الناقة واستثناء ولدها.

قيل له: لسنا نعتبر بكون المستثنى معلوما أو مجهولا، إنما اعتبرنا في فساد البيع بالإستثناء، أن لا يكون الإستثناء يوجب جهالة في المعقود عليه.

ألا ترى أن من باع مسلوخة واستثناء أرطالا معلومة من اللحم يكون بيعه فاسدا، وإن كان المستثنى معلوما لما كان مؤديا إلى الجهالة في المبيع فثبت أن اعتبارنا في صحة العقد وفساده مع الإستثناء هو أن يكون المعقود عليه يصبر به مجهولا، أو لا يصير مجهولا فإذا كان ذلك كذلك وثبت أن استثناء الولد لا يوجب جهالة في الأم، لم يفسد بيعها على ما بيناه، وسقط الإلزام الذي ذكروه.

Sayfa 40