1394

Tecrid Şerhi

شرح التجريد في فقه الزيدية

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)

[58باب القول في الإيلاء]

باب القول في الإيلاء

[مسألة: في كيفية الإيلاء ومدته]

إذا آلى الرجل من امرأته، وهو أن يحلف بالله تعالى ألا يجامعها أربعة أشهر فما فوقها ترك أربعة أشهر، ثم وقفه الإمام، وقال له فء إلى زوجتك، وكفر يمينك، أو طلقها. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1).

لا خلاف أنه إذا حلف ألا يجامعها أكثر من أربعة أشهر يكون /180/ موليا وإذا حلف أن لا يجامع امرأته أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا، إلا ما حكي عن قوم من المتقدمين أنهم جعلوا الإيلاء صحيحا، وإن كان بدون أربعة أشهر.

وإنما الخلاف الآن إذا حلف على أربعة أشهر فقط، فإن أبا حنيفة يجعله موليا، والشافعي يخالف فيه، وكذلك مالك.

والذي يدل على أنه مول قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر..} الآية، فجعل سبحانه هذه الأحكام جارية على كل مول من امرأته من غير اشتراط المدة، فوجب أن يكون كل حالف داخلا فيه، قلت مدة حلفه أم كثرت إلا، ما منعه الدليل، لأن الألية في اللغة هي: الحلف، فكل حالف مول، فلما ثبت أن من حلف أن لا يجامعها أقل من أربعة أشهر ليس بمول حكما، خصصناه للدلالة، وبقي الباقي على حكم العموم.

فإن قيل: الإيلاء وإن كان في اللغة على ما ذكرتم، فإن الشرع قد أكسبه حكما وصفة لم تكن في اللغة، فمن أين لكم أن الحالف على دون أربعة أشهر يكون موليا حتى يصح ما ادعيتم من تناول الظاهر له؟

Sayfa 339