1362

Tecrid Şerhi

شرح التجريد في فقه الزيدية

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)

ومنها أن عدة المتوفي عنها زوجها موضوعة على التشدد(1)، ألا ترى أن /167/ العدة في أيامها زائدة، ويلزم من الحداد فيها مالا يلزم في غيرها، ويلزم المدخول بها وغير المدخول بها، فوجب على ذلك أن يكون أبعد الأجلين.

ومنها أن قياسنا يقتضي الحظر، والإحتياط، وعبادة زائدة شرعية.

فإن قيل: موضوع العدة إنما هو استبراء الرحم، ولا وجه لاستبراء الرحم بعد الوضع.

قيل له: العدة وإن كانت موضوعة في الأصل لاستبراء الرحم، فلا خلاف أنها قد تجب بحيث لا مساغ فيه لاستبراء الرحم، ألا ترى أن الطفلة إذا مات عنها زوجها، تجب العد، وكذلك الكبيرة إذا مات عنها زوجها الطفل، تلزمها العدة، وكذلك من مات عقيب عقد النكاح قبل أن يفارق المجلس، تلزم زوجته العدة، وكل هؤلاء لا وجه لاستبراء أرحامهن، فلم يمتنع مثله في الموضع الذي اختلفنا فيه، على أن الشافعي يذهب إلى أن الصغير إذا مات وله زوجة حبلى، فوضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشرا، فعليها أن تعتد إلى انقضاء العدة، وهذا مما يمكن أن يجعل أصلا يقاس عليه.

مسألة [في عدة الإماء]

قال: ولا فصل في العدة بين الأمة والحرة ولا فصل بين يكونا تحت حر أو عبد. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2) و(المنتخب) (3) وهو مما مضى الكلام فيه مستقصي في كتاب النكاح في باب نكاح المماليك، فلا وجه لإعادته.

فصل [في الحربية المتزوجة تسلم وتهاجر]

نص يحيى بن الحسين عليه السلام في (الأحكام) (4) أن الحربية إذا أسلمت وهاجرت إلى دار الإسلام وهي ذات بعل لم يكن لها أن تتزوج حتى تعتد، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها. واختلفت الرواية إن كانت حبلى، فروي أن ليس لها أن تتزوج حتى تضع، وروي أن لها أن تتزوج قبل الوضع.

Sayfa 307