1330

Tecrid Şerhi

شرح التجريد في فقه الزيدية

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)

وقلنا: إنه إن نوى بذلك توكيلها، كان لها أن تطلق نفسها مالم يفسخ وكالتها، وأبى ذلك أبو حنيفة والشافعي، ووجه ذلك أنه توكيل بالطلاق ممن يجوز له، ولمن يجوز أمره، فوجب أن يصح، دليله لو وكلها بطلاق غيرها، أو وكل غيرها(1) بطلاقها.

فإن قيل: إن الطلاق حق لها، فلا يجوز توكيلها فيه.

قيل له: وما يمنع من ذلك إذا كانت هي السفير عن الزوج، على أن أبا حنيفة يجيز للولي أن يزوج الحرمة من نفسه، وإن كان ذلك حقا له، ويجوز للأب أن يشتري لنفسه من الولد الصغير، فكيف ينكر أن تطلق المرأة نفسها بتوكيل الزوج؟

مسألة: [في طلاق المولى عن مملوكه، وفي بيع المملوك هل يكون يطلاقا؟]

قال: ولا يقع طلاق المولى عن العبد إلا بتوكيل العبد، ولا يكون بيع العبد ولا الأمة طلاقا.

قال القاسم عليه السلام: ولا يكون إباق العبد طلاقا. قال يحيى بن الحسين عليه السلام في (الأحكام)(2): لا يكون بيع الأمة طلاقا، ولا تحل بالبيع لناكح حتى يطلقها زوجها، فكان ذلك نصا فيما ذكرناه من أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، وتنبيها على ما ذكرناه في هذا الفصل؛ لأنه قال: لا تحل بالبيع حتى يطلقها زوجها، وروى فيه عن جده القاسم عليه السلام أنه لا بد من طلاق الزوج نفسه، فكان ذلك مؤكدا لما ذكرناه، ونص في (مسائل النيروسي) أن الإباق لا يكون طلاقا، ونص الهادي إلى الحق عليه السلام أيضا في (المنتخب) على أن بيع العبد، لا يوجب طلاق زوجته.

فأما ما يدل على أن طلاق المولى لا يقع عن العبد فهو ما رواه عن أمير المؤمنين انه قال: (الطلاق لمن أخذ بالساق).

Sayfa 275