132

فأما المسح على الخفين فالذي يدل على أنه لا يجزي، قول الله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} وسواء كانت القراءة بالنصب، أو الخفض، أو كانت الرجل ممسوحة، أو مغسولة، فالحكم لا محالة راجع إلى الرجلين دون الخفين، والماسح للخفين لا يكون غاسلا للرجلين، ولا ماسحا لهما، فبان أن ظاهر الآية يقتضي ما نذهب إليه، على أن ذلك إجماع أهل البيت عليهم السلام، لا يختلفون فيه، وما أجمع عليه أهل البيت عليهم السلام، فيجب أن يكون صحيحا عندنا، فثبت بذلك أيضا أنه لا مسح على الخفين.

فإن استدلوا بالأخبار التي رويت في ذلك منها: ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين.

ومنها ما روي عنه عليه السلام، أنه قال: (( امسح ما بدا لك )).

وما روي عنه عليه السلام أنه رخص فيه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوما وليلة/65/.

قيل لهم: هذه الأخبار عندنا منسوخة، نسخها قول الله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، والذي يدل على ذلك أن الصحابة أجمعوا على مراعاة التقدم والتأخر في المسح والآية، ولا وجه لمراعاة التقدم والتأخر بين الآيتين أو الخبرين، أو الآية والخبر إلا لعلمهم بأن أحدهما يجب أن يكون ناسخا، والآخر منسوخا، فإذا ثبت ذلك، ولم يثبت تأخر المسح على الآية، وثبت تقدمه عليها، ثبت أن الآية ناسخة له.

فإن قيل: ولم ادعيتم إجماع الصحابة على مراعاة التقدم والتأخر فيها(1).

Sayfa 132