ويمكن أيضا أن يقاس على سائر الأنبذة؛ إذ لا يخالفون في(1) أن التوضئ بها لا يجوز، إلا ما يحكى عن الأوزاعي أنه كان يجيز التوضئ بسائر الأنبذة، على أنه لا وجه لمقايستهم(2) في هذه المسألة، فإنهم لا ينكرون أن القياس يمنع منه لكنهم ادعوا أنهم تركوا القياس للأثر.
واستدلوا بما روي عن أبي قرارة، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له ليلة الجن: (( ما في إداوتك ))؟ قال: نبيذ. فقال النبي(3) صلى الله عليه وآله وسلم: (( تمرة طيبة، وماء طهور )) وتوضأ به وصلى.
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا قيس بن الحجاج، عن حنش، عن ابن عباس، أن ابن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، (( أمعك يا ابن مسعود ماء ))؟ قال: معي نبيذ في إداوتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أصبب علي ))، فتوضأ به، وقال: (( شراب وطهور ))(4).
Sayfa 13