Tecrid Şerhi
شرح التجريد في فقه الزيدية
Türler
وروي عن الحسن، عن أسامة بن أبي المليح(1)، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: من قهقه في صلاته فليعد الوضوء والصلاة.
قيل له: روي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرهم بإعادة الوضوء.
وروي بأن الضاحك في صلاته، والملتفت سواء، ولا خلاف أن الملتفت لا وضوء عليه، فيجب أن لا يكون على الضاحك أيضا، فالأخبار إما أن تتعارض، فيسلم لنا أصل الدليل، ويحمل أيجاب الوضوء على أنه كان لكون الضحك معصية؛ لأن الضحك في الصلاة إذا وقع على سبيل العمد فهو معصية، ويدل على ذلك أنا وجدنا سائر الأفعال لما لم تكن حدثا خارج الصلاة لم يكن حدثا فيها، والأحداث كلها تشهد لهذه العلة؛ لأنها لا تختص حال الصلاة دون غيرها، بل كل ما كان منها حدثا في الصلاة، كان حدثا في غيرها.
فإن قيل: هذه علة تنتقض على أصولكم؛ لأن من مذهبكم أن القهقهة في الصلاة تنقض الطهارة، إذا وقعت على سبيل العمد، ولا تنقضها إذا وقعت خارج الصلاة.
قيل له: العلة صحيحة، وذلك أنا لا نراعي كونها واقعة على سبيل العمد فقط، وإنما نراعي كونها معصية، فمتى وقعت القهقهة على وجه يكون معصية، نقضت الطهارة في الصلاة كانت، أم خارج الصلاة وإلى هذه العلة أشار في (الأحكام) (2) حيث يقول: (ولو نقض الطهارة هذا الصوت الحقير لنقضها الصوت الكبير والكلام الدائم الكثير)، وليس لهم أن يبطلوا علتنا هذه بكونها دافعة للخبر؛ لأنا قد بينا الكلام في الخبر، وبينا فيه التعارض، وتأولناه أيضا على الضحك الذي يكون معصية، فلا يجب أن تكون العلة دافعة للخبر.
مسألة [ في تجديد الطهارة ]
قال: ويستحب تجديد الطهارة لمن اشتغل عنها بسائر المباحات.
وهذا قد نص عليه في (الأحكام)(3).
Sayfa 129