Tecrid Şerhi
شرح التجريد في فقه الزيدية
ووجهه أنه إذا مات ولدها، فمتى كان في بطنها ولد، ورثه، وإن حصل العلوق بعد موته، لم يرث، فقلنا: إنه يقف عن مجامعتها ليزول الإلتباس في ذلك، وينكشف الأمر، ويبين الوارث ممن ليس بوارث، هذا إذا لم يكن للميت أب، ولا أب أب، ولا ولد، ولا ولد ولد، فأما إذا كان أحد من هؤلاء، فلا يجب التوقف، لأن الأخ من الأم لا يرث مع هؤلاء، فسواء كان في بطن أم الميت ولد، أو حصل الولد بعد موته، فهو سواء، فلا غرض في التوقيف.
قال يحيى عليه السلام: وبلغنا عن أمير المؤمنين، وعن الحسن بن علي أنهما أمراه بالتوقف إذا كان الحال ما ذكرناه.
مسألة [في أقل الحمل وأكثره]
قال: وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره أربع سنين بما ذكرناه من أن أقل الحمل ستة أشهر، منصوص عليه في (الأحكام) (1) و(المنتخب) جميعا، وما ذكرناه من ان اكثره اربع سنين منصوص عليه في (المنتخب) (2).
أما ما ذكرناه من أن أقل الحمل ستة أشهر، فمما لا أحفظ فيه خلافا بين العلماء.
وورد فيه: ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، حدثنا الناصر، حدثنا الحسين بن يحيى بن زيد، حدثنا إبراهيم [بن محمد] (3) بن ميمون، عن محمد بن(4) فضيل، عن أشعث، عن أبيه، عن رجل، عن عمر أنه أتي بامرأة قد حبلت، ووضعت حملها في ستة أشهر، فهم بها، ثم قال: ادعوا لي عليا، فقال: ما ترى في هذه المرأة؟ قال: ما شأنها؟ فأخبره: قال: إن لها في كتاب الله تعالى عذرا ثم قرأ: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}، فكأن عمر لم يقرأها.
وأما أكثر الحمل فقد اختلف فيه، فذهب أبو حنيفة إلى أنه سنتان، وقال الشافعي: فيه مثل قولنا.
Sayfa 210