125

وأخبرنا أبو العباس الحسني رضي الله عنه، أخبرنا محمد بن جعفر الأنماطي، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن معبد بن نباتة، عن محمد بن عمرو، عن عروة، عن عائشة، قالت: قبلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى، ولم يحدث وضوءا )).

وممن روى ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة.. وعبد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن عائشة.

وروى الأوزاعي، عن يحيى بن أبي سلمة، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم، لا يفطر، ولا يحدث وضوءا.

وروي(1) عن عائشة، أنها طلبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلا، قالت: فوضعت يدي على صدر قدمه وهو ساجد يقول كذا وكذا فلو كان ذلك ينقض الطهارة، لم يمض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سجوده.

وهذه الأخبار كلها قد دلت على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء.

فإن قيل: إن الذي رويتموه من القبلة، والمس يجوز أن يكون كان والثوب حائل بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين عائشة، وهو فعل لا يمكن ادعاء العموم فيه.

قيل له: إن ذلك صرف للحديث عن ظاهره، وذلك أن من قبل خمار المرأة، لا يكون قبلها على الحقيقة، وإن جاز أن يقال قبلها على سبيل التوسع والمجاز، وكذا إذا مست المرأة الثوب الذي على صدر قدم الرجل، لا يقال: إنها مست صدر قدمه، إلا على المجاز، ولا يجوز صرف الخبر عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل، وعلى ما بيناه لا حاجة بنا(2) إلى ادعاء العموم فيه، فلا يقدح فيما ذكرناه تعذر ادعاء العموم؛ إذ قد بينا أن ظاهر الخبر يقتضي أنه لم يكن بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينها حجاب ثوب حائل.

فإن استدلوا لصحة مذهبهم بقول الله تعالى: {أو لامستم النساء}، فإن الملامسة عندنا هي(3) الجماع دون اللمس باليد، يدل على ذلك:

Sayfa 125