1231

Tecrid Şerhi

شرح التجريد في فقه الزيدية

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)

وأخبرنا عبدالرحمن بن محمد الأبهري، قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن علي الصدفي، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن عمر، قال: أيما امرأة تزوجت، وبها جنون، أو جذام، أو برص، فدخل بها زوجها، ثم اطلع على ذلك بعد ما مسها، فيريد الخصومة فيها، أن لها صداقا بمسيسه إياها، وإن ذلك على وليها.

فلما ثبت ذلك عن علي عليه السلام، وعمر، ولم يرو خلافه عن غيرهما، جرى مجرى الإجماع، على أن الخلاف في الصدر الأول كان على وجهين، كان(1) منهم من لا يوجب رد النكاح بالعيب، ومنهم من يوجب رده بالعيب، ويوجب للزوج الرجوع بالمهر على من غره إذا استحق عليه بالوطء، ولم يكن فيهم من يوجب الرد، ولا يوجب الرجوع بالمهر على الغار، فإذا ثبت [هذا] (2) بما بيناه من وجوب(3) الرد، ثبت وجوب الرجوع بالمهر على الغار؛ إذ لا فصل بينهما.

ومما يدل على ذلك أنه استحق بالمهر استدامة الإستماع علىالصحة، فلما تعذر ذلك، ولزمه المهر، صار ذلك في حكم التالف، فوجب أن يضمنه الغار، دليله لو أتلف عليه غير ذلك من ماله، ولا خلاف أن المغرور بالأمة يرجع على من غره بقيمة الأولاد، إذا لزمته، فوجب أن يرجع بالمهر على من غره، والمعنى أنه مال وجب بسبب نكاح فيه تدليس، فوجب أن يلزم الغار بالمنكوحة.

فإن قيل: لا يجوز للزوج أن يستحقه على الغار؛ لأنه قد استوفى ما في مقابلته وهو الإستمتاع.

قيل له: قد بينا أن الذي يستحقه هو استدامة الإستمتاع على /97/ الصحة، وذلك مما لم يسلم له، فلا يصح قولكم أنه قد استوفى ما هو في مقابلة المهر، على أن المغرور قد حصل له الأولاد، ولم يمنع ذلك من الرجوع بقيمتهم على الغار.

فإن قيل: متى جعلنا للزوج الرجوع بالمهر على الولي، حصل له الوطء من غير مهر.

Sayfa 176