1190Tecrid Şerhiشرح التجريد في فقه الزيديةAhmad ibn al-Husayn al-Haruni - 411 AHأحمد بن الحسين الهاروني - 411 AHTürlerZaidi Jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerZiyârîler (Tabaristan, Gurgan)مسألة [في الولي يجعل لنفسه شيئا من المهر] قال: ولو أن وليا زوج حرمته على مهر معلوم، وجعل لنفسه شيئا مسمى، كان ما جعله لنفسه مهرا للمرأة، إن أحبت، استوفته، وإن أحبت، سلمته للولي.وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1).قال الشافعي: يبطل المهر، وترجع إلى مهر مثلها.Sayfa 135KopyalaPaylaşAI Sormak