Son aramalarınız burada görünecek
Tecrid Şerhi
Ahmad ibn al-Husayn al-Haruni (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
قيل له: النهي لا يتناول ما اختلفنا فيه، لأنه لا يقال نكحها على عمتها إلا إذا كانت عمتها في نكاحه، فأما إذا ارتفع النكاح بينهما، فاللفظ لا يتناوله، ولا خلاف أنها إذا انقضت عدتها، جاز التزوج بأختها، فكذلك إذا كانت في العدة، والعلة أنها لا تحل إلا بعد عقد جديد، وهذا القياس أولى من قياسهم لها عليها لو كانت في عدة تطليقة رجعية؛ لأن التي تكون في عدة تطليقة رجعية في حكم الزوجة، لأنه يملك وطأها ويجري بينهما توارث /10/ الزوجية، وليس كذلك البائن، بل هي بالأجنبية أشبه، بل أبعد حالا من الأجنبية، لأن المطللقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والأجنبية تحل له دون ذلك، والمختلعة ليس له أن يتزوجها أكثر من مرتين، وليس كذلك الأجنبية، فإن له أن يتزوجها ثلاث مرات.
فإن قيل: العدة تمنع المرأة مما يمنعه النكاح.
قيل له: منعت المرأة من ذلك، لأنها معتدة وليس على الرجل عدة، وإنما المانع للزوج هو النكاح فقط، كما أن المانع للمرأة هو النكاح والعدة، فكما أن المرأة إذا ارتفع عنها النكاح والعدة جاز لها التزوج، فكذلك الزوج إذا ارتفع عنه النكاح جاز له التزوج، وأيضا وجدنا الرجل يحل له نكاح الأخرى إذا انقضت عدة هذه، وإن لم يكن تزوج بها، فكذلك إذا بانت منه وإن كانت في العدة.
Sayfa 9