1025

Tecrid Şerhi

شرح التجريد في فقه الزيدية

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)

[47باب القول في المرأة التي تحيض عند الميقات]

باب القول في المرأة التي تحيض عند الميقات، أو عند دخولها مكة

إذا حاضت المرأة عند الميقات، أو وردته حائضا، تحرم كما يحرم غيرها، فتغتسل(1)، وتطهر وتلبس ثيابا نظيفة، ثم تهل بالحج، وتحرم على ما بيناه، فإن طهرت قبل دخولها مكة، تطهرت، ودخلت مكة، وقضت مناسكها، وإن دخلت مكة وهي في حيضها، لم تدخل المسجد، فإن طهرت قبل الخروج إلى منى، تطهرت، وطافت، ثم خرجت إلى منى، وإن بقيت حائضا إلى وقت الخروج إلى منى خرجت وأجرت الطواف إلى حين انصرافها من منى، ولا ضير فيه. وجميعه منصوص عليه في (الأحكام) (2)، وهو مما لا خلاف فيه.

والأصل فيه حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: لما بلغنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا الحليفة، ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع؟ قال: ((اغتسلي، واستثفري بثوب، واحرمي. وروى ابن أبي شيبة(3) بإسناده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها وهي حائض أن تقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت.

وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام في الحائض أنها تعرف، وتنسك مع الناس المناسك كلها، وتأتي المشعر الحرام، ترمي الجمار، وتسعى بين الصفا والمروة، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. وروى ابن أبي(4) شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن يزيد بن هارون، عن الحسين بن علي عليهم السلام، قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.

Sayfa 530