914

Tecrid

التجريد للقدوري

Soruşturmacı

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Yayıncı

دار السلام

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة ٢٤٤
القعدة بن الخطبتين ليست بواجبة
٤١٩٨ - قال أصحابنا: القعدة بين الخطبتين ليست بواجبة.
٤١٩٩ - وقال الشافعي: واجبة.
٤٢٠٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾، ولم يفصل. وروي أن عمارا خطب فأوجز، فقيل: لو تنفست، فقال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا بإقصار الخطب وإطالة الصلاة. وحديث عثمان وقد قدمناه، وروي أن عليا خطب ولم يجلس. ولأنه ذكر يفعل في حال القيام، فلا يجب فيه الفصل. ولأنهما ذكران يتقدمان الصلاة فلا يجب الفصل بينهما بقعدة، كالأذان والإقامة.
٤٢٠١ - احتجوا: بحديث جابر بن سمرة: أن رسول الله ﷺ كان يخطب قائما ثم يجلس فيوم فيخطب قائما.
٤٢٠٢ - والجواب: أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.

2 / 977