821

Tecrid

التجريد للقدوري

Soruşturmacı

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Yayıncı

دار السلام

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

الخمسة عشر أنها يجوز أن تفصل بين دمي الحيض، وليس كذلك ما دونها؛ لأنه لا يفصل بين دمي الحيض، فلم يكن مدة للإقامة.
٣٧٩٢ - قالوا: المدة التي تغير الفرض إلى القصر ابتداء لا تقدر بخمسة عشر. وكذلك المدة التي تغير الفرض إلى الانتهاء لا تقدر بخمسة عشر.
٣٧٩٣ - قلنا: اعتبار إحدى المدتين يتقدر بيومين، والأخرى بستة، وكذلك على قولنا لا يمتنع أن يختلفا.
٣٧٩٤ - قالوا: الإتمام إنما يوجب بطول المقام، والثلاث في حد القليل، ولذلك قدر بها مدة الخيار، فوجب أن يعتبر ما زاد عليها.
٣٧٩٥ - قلنا: الثلاث وإن كانت في حكم القليل في حكم فقد جعلت في حكم الكثير في حكم آخر؛ بدلالة أنها أقصى مدة الخيار وأكثر مدة المسح، فدل على أن ما جعل قليلا في حكم لا يكون كذلك في كل حكم.
* * *

2 / 884