462

Tecrid

التجريد للقدوري

Soruşturmacı

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Yayıncı

دار السلام

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة ١١٦
الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله الاسم
٢٢٣٦ - قال أصحابنا: الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله الاسم.
٢٢٣٧ - وقال الشافعي: مقدار الطمأنينة.
٢٢٣٨ - لنا: قوله [تعالى] ﴿اركعوا واسجدوا﴾ واسم الركوع عبارة عن الميل، يقال ركعت النخلة إذا مالت. قال لبيد:
أدب كأني كلما قمت راكع
وظاهر الآية يقتضي جواز الأدنى. ولأنه إنما يتناوله اسم الركوع، فصار كما لو طول. ولأنه ركن لا يتعقبه الخروج من الصلاة فلم تجب فيه زيادة على ما يتناوله الاسم، كالتحريمة.
٢٢٣٩ - احتجوا: بحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ لما علم الأعرابي الصلاة قال له: (اركع حتى تطمئن راكعا) والأمر يقتضي الوجوب.

2 / 525