44

Tecrid

التجريد للقدوري

Araştırmacı

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Yayıncı

دار السلام

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

يقال: ما مُنع من استعماله مفردًا منع إذا كان مع غيره كالذهب؛ لأنه لا فرق بين الذهب والفضة عندنا.

1 / 100