394

Tecrid

التجريد للقدوري

Soruşturmacı

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Yayıncı

دار السلام

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة ٩٩
إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت
١٩٠٧ - قال أصحابنا: إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت.
١٩٠٨ - وقال الشافعي: يبني عليها.
١٩٠٩ - لنا: ما روي في حديث عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله ﷺ أن نصلي في ثلاث ساعات أو نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها. وهذا عام في الابتداء، والنهي يفيد الفساد. وكذلك ما روي أن النبي ﷺ قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها». ولأنها عبادة يدخل وقتها بطلوع الفجر، فجاز أن يكون خروج وقتها كإفسادها، أصله: الصوم.

1 / 451