375

Tecrid

التجريد للقدوري

Soruşturmacı

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Yayıncı

دار السلام

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
١٨٣٣ - والجواب: أن الطحاوي قال: مدار هذا الحديث على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري، وليس يثبت في الحديث، ولأن النبي ﷺ كره أن يؤذن بلال فيكسر قلب الصدائي؛ لأنه يعتقد أنه أمر بالأذان لعدم غيره، فأحب أن يجمع له الفضيلة.
١٨٣٤ - قالوا: هذا إبطال للتعليل؛ لأن قوله: «والذي أذن يقيم» تعليل.
١٨٣٥ - قلنا: ما ذكرناه يعود إلى هذا التعليل. ألا ترى أنه لم يجعله مؤذنًا وإنما أخبر أنه يقيم لأنه أذن؛ حتى لا ينكسر، فإذا عقلنا تأويلنا بالعذر لم يسقطها.
١٨٣٦ - قالوا: خبرنا متأخر عن خبر عبد الله بن زيد.
١٨٣٧ - قلنا: خبر عبد الله أشهر وأصح رواية؛ فهو أولى أن يُقَدَّم. ولأنا نقلنا فعل بلال وابن أم مكتوم، فصار ما كثر نقله أولى.
١٨٣٨ - قالوا: ذِكْران متجانسان يتقدمان الصلاة شُرعا لها فكان من شأنهما أن يتولاهما، كالخطبتين.
١٨٣٩ - قلنا: الخطبة عكس علتنا؛ لأن إحدى الخطبتين لا تنفرد عن الأخرى، والإقامة تنفرد عن الأذان، ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الصلاة وتنفرد إحداهما عن الأخرى، كالأذان والخطبة.

1 / 432