34

Tecrid

التجريد للقدوري

Araştırmacı

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Yayıncı

دار السلام

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

مسألة ٩ صوف الميتة وشعرها وعظمها طاهر ١٤١ - قال أصحابنا: صوف الميتة شعرها وعظمها وقرنها طاهر. ١٤٢ - وقال الشافعي: نجس. ١٤٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين﴾ وهذا امتنان عام، وذلك لا يكون بالنجس. ١٤٤ - قالوا: قوله ﴿إلى حين﴾ يقتضي جواز الانتفاع إلى غاية مجملة، فيحتمل أن يكون الموت، يقال: حان حينه. ١٤٥ - قلنا: الموت هو الحَين بفتح الحاء لا بكسرها. ثم الغاية دخلت على ما هو أثاث ومتاع، وذلك لا يؤثر فيه الموت، فينبغي أن يكون إلى حين هلاكها. ويدل عليه: حديث أم سلمة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، وصوفها وقرنها إذا غسل بالماء».

1 / 89