213

Tecrid

التجريد للقدوري

Araştırmacı

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Yayıncı

دار السلام

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

مسألة ٥٢
يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل
من سائر النجاسات ولا يعتبر فيه العدد
١٠٥٤ - قال أصحابنا: يغسل الإناء من ولوغ الكلب كما يغسل من سائر النجاسات، ولا يعتبر فيه العدد.
١٠٥٥ - وقال الشافعي: يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.
١٠٥٦ - لنا: حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثًا، أو خمسًا، أو

1 / 269