198

Tecrid

التجريد للقدوري

Araştırmacı

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Yayıncı

دار السلام

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

٩٧٥ - ولأن الفرض عندنا يسقط في كل هذه المواضع، والقضاء فرض ثان، فيجب بقيام الدلالة ويسقط عند عدمها.
٩٧٦ - ولأن جميع ما يذكر فيه ترك الفرض أصلًا، وفي مسألتنا انتقل من فرض إلى فرض، فاعتبار أحدهما بالآخر لا يصح.

1 / 254