بالنبيذ والتيمم لمن بعد من المصر، وإن لم يسافر.
٦٤ - قالوا: الذي كان في الإداوة تمر وماء لم يختلط، ولهذا قال النبي ﷺ: «تمرة طيبة، وماء طهور».
٦٥ - قلنا: هذا لا يسمى عندنا على الإطلاق نبيذًا، وقد سماه ابن مسعود نبيذًا، ولم يذكر النبي ﷺ علته، والغالب أن التمر إذا طرح في الماء وبقي ليلة أنه لا يبقى على حاله.
٦٦ - ولا يقال: اعتبار حقيقة قول النبي ﷺ وحمل قول ابن مسعود على المجاز أولى من حمل قوله على الحقيقة وحمل قول النبي ﷺ على المجاز.
٦٧ - قلنا: ترك النبي ﷺ الإنكار تقرير له على قوله، فصا كأن القولين صدرا من النبي ﷺ، فيجوز حمل الأول على الحقيقة والثاني على المجاز.
٦٨ - ولا يقال: إنه لم يكن شديدًا؛ لأن من أصحابنا من قال: الخلاف في النبيذ الحلو، فعلى هذا يسقط سؤالهم، ويسقط ما يقولون: إنه لم يكن مطبوخًا؛ لأن الحلو لا يعتبر فيه الطبخ.
٦٩ - قالوا: ليلة الجن كانت بمكة، وآية التيمم نزلت بالمدينة فنسختها.
٧٠ - قلنا: النسخ يكون بين المتنافيين، ولا تنافي بين الآية والخبر، وسنبين ذلك.
٧٢ - قلنا: المخالف للأصول أن يرد الخبر بما وجد في الأصل خلافه بعينه، أو كان معناه مجمعًا على خلافه، كخبر القرعة؛ لأنه تضمن نقل الجزية من شخص إلى شخص، وهذا معنى أجمعوا على خلافه. وخبرنا لم يوجد ما ورد به في الأصول بخلافه، ومعناه: عليه أوصاف الطاهر على الماء، وهذا المعنى لم يجمعوا
1 / 73