٧٦٥ - قالوا: لا يمتنع أن تكون الطهارة للفرض ولا للنفل، كالتيمم عندكم مع وجود الماء للجنازة.
٧٦٦ - قلنا: يجوز أن يكون طهارة للطهر إذا ساوت الجنازة في أنه لا يمكنه أداؤها بالوضوء.
٧٦٧ - قالوا: النوافل لا تنحصر، فلو كلفنا إعادة التيمم بطل فعلها.
٧٦٨ - قلنا: لا يجوز أداؤها بعد الحدث، وإن كانت غير منحصرة، وكذلك المسح على الخفين بعد المدة لا يؤدي بها نافلة وإن كانت غير منحصرة.
٧٦٩ - قالوا: النفل أخف حكمًا من الفرض.
٧٧٠ - قلنا: قد تساويا في الطهارة، وإن اختلفا في غيرها.
٧٧١ - قالوا: النافلة تبع للفرض.
٧٧٢ - قلنا: صلاة الجنازة وسجدة التلاوة ليسا بتبع للفرض، ويجوز عندكم.
٧٧٣ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ إلى قوله: ﴿فتيمموا﴾، فظاهر الآية يقتضي إيجاب وضوء واحد وتيمم واحد، إلا ما دل عليه الدليل، قالوا: التكرار مراد بالإجماع.
٧٧٤ - قلنا: ليس بظاهر الآية، لكن بدلالة أخرى.
٧٧٥ - قالوا: النبي ﷺ صلى يوم الفتح بوضوء واحد وقال: «فعلت ما لم تكن تفعله، فدل على أنه فهم التكرار.