161

Tecrid

التجريد للقدوري

Araştırmacı

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Yayıncı

دار السلام

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

مسألة ٣٥
صلاة الفرض بتيمم النافلة
٧٠٣ - قال أصحابنا: إذا تيمم للنافلة جاز أن يصلي به الفرض.
٧٠٤ - خلافًا للشافعي.
٧٠٥ - لأنها طهارة وقعت للنفل فجاز أن تؤدى بها الفريضة، كالوضوء ولأنه مسح أقيم مقام غسل، كمسح الخف. ولأن كل طهارة وقعت للفرض جاز أن يؤدي بها النفل، فإذا وقعت للنفل جاز أن يؤدي بها الفرض، كالوضوء.
٧٠٦ - وقولهم: إن الوضوء يرفع الحدث، فلهذا المعنى لم يعتبر جهاته، والتيمم لا يرفع الحدث، وإنما يُسْتباح به الصلاة، فاعتبر فيه ما يستبيحه، وهو مانع له، لا يصح؛ لأن هذا يبطل بمسح الخف: لا يرفع الحدث، فلا يعتبر جهاته.
٧٠٧ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ إلى قوله:

1 / 217