1271

Tecrid

التجريد للقدوري

Soruşturmacı

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Yayıncı

دار السلام

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة ٣٤٠
إذا اشترى إبلا أو بقرا أو غنما سائمة
ينوى به التجارة فعليه زكاة التجارة
٥٨٦٤ - قال أصحابنا: إذا اشترى إبلا أو بقرا، أو غنما سائمة ينوى به التجارة فعليه زكاة التجارة فعليه زكاة التجارة دون زكاة السائمة، وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة ففيه العشر وليس فيه زكاة التجارة.
٥٨٦٥ - وقال الشافعي في الجديد: تجب زكاة العين دون زكاة التجارة.
٥٨٦٦ - وقال في القديم: فيها قولان، أحدهما: هذا، والآخر: تجب زكاة التجارة، وإن ملك أربعا من الغنم: فيها زكاة التجارة قولا واحدا، واختلف أصحابه إذا تقدم أحد الحولين فمنهم من قال: تجب زكاة المقدم قولا واحدا، ومنهم من قال: على قولين.
٥٨٦٧ - لنا: قوله ﵊: (هاتوا ربع العشر من أموالكم). ولأنه حيوان لو نقص عدده كان فيه زكاة التجارة. ولأنه معد للتجارة فوجب أن لا تجب فيه زكاة غير زكاة التجارة، كسائر الأموال، ولا يلزم أرض العشر؛ لان ذلك ليس بزكاة. ولأن كل مال لو لم يكن سائما وجبت فيه زكاة التجارة، إذا كان

3 / 1347