1146

Tecrid

التجريد للقدوري

Soruşturmacı

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Yayıncı

دار السلام

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

٥٢٦١ - ولو احتججنا بمثل هذا الخبر رأيت مخالفينا ينسبوننا إلى قلة العلم بالحديث، والمعرفة بالرجال والأخذ بالمراسيل.
٥٢٦٢ - قالوا: روي في وجوب الزكاة في مال الصبي عن عمر، وعلي وعائشة، وابن عمر ﵃.
٥٢٦٣ - قلنا: روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: (ليس في مال الصبي زكاة حتى يجب عليه الصلاة).
٥٢٦٤ - قالوا روى عنه ابن لهيعة.
٥٢٦٥ - قلنا: قال الشافعي: رجع إلى خبر ابن لهيعة عن النبي ﷺ من قوله: (والخليطان ما اشتركا في الفحل)، فكيف يقبل قوله على رسول الله ﷺ ولا يقبل على ابن عباس. وذكر ابن شجاع عن يحيى بن آدم عن حفص عن هشام عن الحسن عن أصحاب النبي ﷺ قالوا: (ليس في مال الصبي زكاة) وذكر محمد في الآثار عن أبي حنيفة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود قال: (ليس في مال اليتيم زكاة).
٥٢٦٦ - قالوا: روي عن ابن مسعود أنه قال: (لا يخرج الزكاة حتى يبلغ)

3 / 1222