1036

Tecrid

التجريد للقدوري

Soruşturmacı

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Yayıncı

دار السلام

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة ٢٩٢
يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع
٤٧٢٠ - قال أصحابنا: يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع.
٤٧٢١ - وقال الشافعي: يرفع عند كل تكبيرة.
٤٧٢٢ - لنا: ما رواه الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا صلى على الجنازة رفع يديه [في أول تكبيرة] ثم وضع يده اليمنى على اليسرى).
٤٧٢٣ - وروى طاووس عن ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود). ذكرهما الدارقطني. ولأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، بدلالة أن المسبوق يقضيها. ومعلوم أن تكبير الركعة الثانية لا يقع فيه.
٤٧٢٤ - ولأنه ذكر واجب في الصلاة فلا يرفع اليد عنده، كالقراءة. ولأنها

3 / 1111