1025

Tecrid

التجريد للقدوري

Soruşturmacı

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Yayıncı

دار السلام

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة ٢٨٨
السلطان أولى بالصلاة على الميت
٤٦٦١ - قال أصحابنا: إذا حضر السلطان فهو أولى بالصلاة على الميت. وعن أبي يوسف أن المولى أحق.
٤٦٦٢ - وبه قال الشافعي في الجديد، وفي إمام الحي روايتان.
٤٦٦٣ - لنا: ما روى أبو مسعود الأنصاري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه).
٤٦٦٤ - وروي أيضا: (لا يؤم أمير في إمارته). ولا يقال: إنه محمول على صلاة الفرض؛ لأن هذا تخصيص بغير دليل.

3 / 1100