Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
Yayıncı
ركائز للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
Abdulaziz Al-Eidan d. Unknownتجريد القواعد والفوائد الأصولية
Yayıncı
ركائز للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Türler
(^١) وقال: (وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها ليبيعها منهم وعملها لهم بالأجرة). ينظر: الآداب الشرعية ٣/ ٥٠١. (^٢) المذهب عند المتأخرين: أن حكم نكاح الكفار حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وفي تحريم المحرمات، وأنهم يقرون على الأنكحة المحرمة بشرطين: الأول: أن يعتقدوا حلها، والثاني: أن لا يترافعوا إلينا. ينظر: الإنصاف ٢١/ ٥، كشاف القناع ٥/ ١١٥.
1 / 31