Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
Yayıncı
ركائز للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
Abdulaziz Al-Eidan d. Unknownتجريد القواعد والفوائد الأصولية
Yayıncı
ركائز للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Türler
(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يجب عليه الحد في المسألتين. ينظر: الإنصاف ٢٦/ ٤٦٨، ٤٢٥. (^٢) قال أبو العباس ابن تيمية ﵀: (رخص أكثر العلماء فيما يُكرَه عليه من المحرمات لحقِّ الله تعالى؛ كأكل الميتة، وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب أحمد). ينظر: الفروع ٦/ ١٠٠، الإنصاف ١٠/ ٢٣١. (^٣) وحكي عن أحمد رواية: أنه لا يكون الإكراه من غير السلطان. وحكي عنه رواية: إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه، وإلا فلا. ينظر: القواعد ١/ ١٦٠.
1 / 27