Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
Yayıncı
ركائز للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
Abdulaziz Al-Eidan d. Unknownتجريد القواعد والفوائد الأصولية
Yayıncı
ركائز للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Türler
(^١) قال ابن دقيق العيد: مثال ذلك: إذا قال: من دخل داري فأعطه درهمًا، فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة. فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان، فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلًا ولا أعمل به في غير ذلك الوقت؛ لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به أخرى؛ لعدم عموم المطلق. قلنا: دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار، ومن جملتها الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله. ينظر: إحكام الإحكام ١/ ٩٨، القواعد ٢/ ٨٨٣. (^٢) اختاره ابن قدامة، وابن عقيل، وأبو العباس ابن تيمية، والغزالي، وابن دقيق العيد. ينظر: القواعد ٢/ ٨٨٦.
1 / 156