Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
150

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

اختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك، وجمع القرافي بينهما: أن المراد في الجملة الأولى: إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع. والمراد بالجملة الثانية: إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل (^١). •الرابعة: الأمر بالمطلق، هل يكون أمرًا بمفرداته، ويكون عامًّا؟ قولان: أحدهما: العموم، وهو قول الأكثرين. والقول الثاني: أن المفردات ليس مأمورًا بها، لكن متى أتى بالمأمور أجزأ، فلا يأتي به إلا مقرونًا ببعض المفردات (^٢). من أمثلة ذلك على القول الأول: الأولى: جواز القضاء في المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، ولم يفرق بين أن يحكم في المسجد وبين أن يحكم

(^١) ينظر: الفروق ٢/ ٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٧. (^٢) اختار هذا القول بعض الحنابلة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ٨٧٨، المسودة ص ٨٩، مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٩٩، ٢٠/ ١٩٦.

1 / 154