Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
125

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

والتشميت، والتسليم، وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه على الكفاية. والذي على الأعيان؛ كالوتر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين، والطواف في غير النسك، والصدقات. • مسائل تتعلق بفرض الكفاية: الأولى: هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، أم على بعض غير معين؟ قولان: أحدهما، وهو الذي نص عليه أحمد: أنه واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض. والثاني: أنه واجب على بعض غير معين. إذا قلنا بالأول، فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء، وإنما يفترقان في ثاني الحال. الثانية: فرض الكفاية: إذا فعله الكل كان كله فرضًا (^١). وأما إذا فعله البعض بعد البعض، ففي كون الثاني فرضًا وجهان.

(^١) ذكره ابن عقيل محل وفاق، وقال أبو العباس ابن تيمية: لعله إذا فعلوه جميعًا فإنه لا خلاف فيه. ينظر: القواعد ٢/ ٦٧٥.

1 / 129