Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
122

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

القاعدة الثامنة والأربعون الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده. والنهي عنه أمر بأحد أضداده، من طريق المعنى دون اللفظ (^١). وهل يعم الواجب والندب أم يختص الواجب؟ قولان، أصحهما: أنه لا فرق، فيعم الواجب والندب. • فروع القاعدة: الأولى: إذا قال لزوجته: إن خالفتِ أمري فأنت طالق، ولا نية، ثم نهاها، فخالفته، فلأصحابنا في وقوع الطلاق ثلاثة أوجه (^٢).

(^١) قال المؤلف ﵀: وقال الأشعرية: من طريق اللفظ، وزيَّف الجويني قول أصحابه. وقال طوائف من المعتزلة: لا يكون منهيًّا عن أضداده لا لفظًا ولا معنًى؛ بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر. ينظر: القواعد ٢/ ٦٦٠. (^٢) المذهب: لا تطلق، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، فإذا خالفته وفعلت المنهي عنه فقد تركت ضده المأمور به. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ٥٤٥، شرح المنتهى ٣/ ١٣٠.

1 / 126