Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
Yayıncı
ركائز للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
Abdulaziz Al-Eidan d. Unknownتجريد القواعد والفوائد الأصولية
Yayıncı
ركائز للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Türler
(^١) قال ابن رجب ﵀: محل هذا إذا لم يكن عُيِّن له وقت للوفاء، فأما إن عيَّن له وقتًا للوفاء كيوم كذا، فلا ينبغي أن يجوز تأخيره؛ لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الوفاء فيه بدون مطالبة، فإن تعيين الوفاء فيه أولًا كالمطالبة. قال المؤلف ﵀: وينبغي أن يكون محل جواز التأخير: إذا كان صاحب المال عالمًا بأنه يستحق في ذمة المدين الدين، أما إذا لم يكن عالمًا فيجب إعلامه به. ينظر: القواعد ٢/ ٦٥٣.
1 / 125