Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
11

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

• فرع: ما فعله المميز من العبادات، فإنه يثاب عليه وثوابه له. • مسائل تتعلق بالتمييز (^١): الأولى: إذا جامعَ أو جُومعَ، وكان مثله يطأ أو يوطأ؛ لزمه الغسل. (^٢) الثانية: لا تجب عليه الصلاة، وعنه: تجب عليه، وعنه: تجب على من بلغ عشرًا، وعنه: تجب على المراهق (^٣). الثالثة: أذانه للبُلَّغ، هل يجزئ؟ فيه روايتان (^٤). وقال أبو العباس ابن تيمية: الأشبه أن الأذان الذي يُسقِط الفرضَ عن أهل القرية، ويعتمد في وقت الصلاة والصيام؛ لا يجوز أن يباشره صبي قولًا واحدًا، ولا يسقط الفرض ولا

(^١) ذكر المؤلف ﵀ (٣٦) مسألة تحت هذه القاعدة. (^٢) المراد: إذا أراد ما يتوقف على الغسل؛ كقراءة القرآن والصلاة والطواف ومس المصحف. ينظر: كشاف القناع ١/ ١٤٣. (^٣) على القول بوجوب الصلاة عليه: فالصحيح من المذهب عدم وجوب الجمعة عليه وإن قلنا بتكليفه بالصلاة، قال المجد: هو كالإجماع؛ للخبر. ينظر: القواعد ١/ ٥٠. (^٤) الصحيح من المذهب عند المتأخرين: أنه صحيح. ينظر: الإنصاف ٣/ ١٠١، والإقناع ١/ ٧٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١.

1 / 15