Tecrid-i Sarıh Terimleri
التاج المذهب لأحكام المذهب
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Tecrid-i Sarıh Terimleri
Ahmed Bin Kasım Canasiالتاج المذهب لأحكام المذهب
فأما لو اغتسل للسنة فانكشف أنه جنابة لم يجزه للجنابة ويجزيه للسنة.
( و) ( الفرض الثاني ) ( المضمضة والاستنشاق ) كما مر في الوضوء.
( و) ( الثالث ) ( عم البدن بإجراء الماء والدلك ) ولا يجب استعمال غير اليد لدلك ما لا تبلغه اليد إلا إذا قطعت أو شلت وجب استعمال غير اليد إلى حيث كانت تبلغ اليد ( فإن تعذر ) الدلك ( فالصب ) للماء يقوم مقامه، وهو أولى من الانغماس إذا أمكن ( ثم ) إن تعذر الصب وجب ( الانغماس أو المسح ) وهو أي المسح مهما أمكن أولى من التيمم فإن تعذر المسح فالتيمم.
نعم وحكم المجتزي بالصب أو الانغماس أو المسح حكم المغتسل لا حكم المتيمم حتى يزول عذره فيجب إعادة الغسل مستوفيا لأركانه ولا يجب عليه إعادة الصلاة، ولو كان الوقت باقيا.
ثم ذكر الإمام عليه السلام.
( الفرض الرابع ) بقوله : ( وعلى الرجل ) إذا اغتسل من جنابة ( نقض الشعر ) المتعقد ليتخلله الماء ويستوعب كل شعرة ( وعلى المرأة ) نقض شعرها ( في ) الغسل عن ( الدمين ) دم الحيض ودم النفاس.
Sayfa 76