إذا كانت الدفعات الأولى باقية فأما لو لم يأخذ توفية النصاب إلا وقد تلف بعض الدفعات الأول بحيث لا يكون الباقي في يده قدر النصاب لم تحرم الدفعة الأخيرة، وعلى الجملة فالمقصود أن لا يكمل في ملكه نصاب باق.
( فرع ) يحل النصاب وأكثر منه إذا كان من الإمام لا من أرباب الأموال قال الإمام عليه السلام : لعل الوجه أن الإمام قد يعطي للفقير ولغيره كالتأليف والواجب حمله على السلامة ؛ ولأنه يصح أن يستقرضها لبني هاشم من الزكاة ويقضي مما يسوغ لبني هاشم ويكفي في القضاء تحريف النية.
Sayfa 404