347

Tecrid-i Sarıh Terimleri

التاج المذهب لأحكام المذهب

( و) حرمة ( مقبرة المسلم والذمي ) ثابتة كالمسجد ( من الثرى إلى الثريا فلا ) يجوز أن ( تزدرع ) بعد الدفن فيها ( لا ) يجوز أن يستعمل ( هواها ) فلا يمد عليها عنب ولا يتخذ فوقها سقف ولا شيء مما يشغل الهواء ولا تزال هذه الحرمة ثابتة ( حتى يذهب قرارها ) والعبرة بأجزاء الميت لا بالقرار فإذا ذهبت بخد سيل ونحوه زالت حرمته ( ومن فعل ) أثم، و( لزمته الأجرة ) وتكون ( لمالك المملوكة ) حيث يكون مالكها معروفا منحصرا، ولم يسبلها للقبر بل أعارها أو غصبت عليه ( و) إن لم تكن مملوكة بل مسبلة صرفت الأجرة في ( مصالح المسبلة ) بأن يعمر ما خرب منها ويسددها ( فإن استغنت ) بأن تكون عامرة ( فلمصالح الأحياء ) من المسلمين والذميين لكن تكون لمصالح ( دين المسلمين ) ودنياهم كالمساجد والمدارس والمناهل ونحوها ( و) أجرة مقابر الذميين لمصالح ( دنيا ) الأحياء من ( الذميين ) كالطرق والمناهل دون البيع والكنائس وتكون ولاية ذلك إلى الإمام.

Sayfa 350