311

Tecrid-i Sarıh Terimleri

التاج المذهب لأحكام المذهب

فأما إذا كان له أمة فإنها تغسله ولا تنظر إلى ما بين الركبة والسرة لجواز أن يكون امرأة وتلف يدها لغسل عورته بخرقة، وهكذا محرمه كأخيه أو أخته فإنهما يغسلانه كما مر في غسل المحرم لمحرمه ( فإن كان ) عليه بنجاسة غليظة أو وسخ يمنع من وصول الماء إلى البشرة بحيث ( لا ينقيه الصب ) جميعه ولم يحضر من يجوز له دلكه كالمرأة مع الأجنبي والرجل مع الأجنبية والخنثى مع غير أمته ومحرمه ترك صب الماء عليه، و( يمم ) بأن يلف الأجنبي يديه ( بخرقة ) ويضرب بهما على التراب ثم يمسح أعضاء التيمم ولا يكشف شيئا من شعره وبدنه ( فأما ) لو مات ( طفل أو طفلة لا يشتهى ) جماع أيهما لصغره ( فكل مسلم ) عدل يصح أن يغسل ولو كان أجنبيا منه ( ويكره ) كراهة تنزيه أن يغسل الميت ( الحائض والجنب ) ؛ لأنهما ممنوعان من كثير من القرب ؛ ولأن اشتغال الجنب بطهارته أولى والحائض وكذا النفساء لا يمتنع أن يبدو عليهما الدم فيشتغلا عن غسل الميت.

Sayfa 314