309

Tecrid-i Sarıh Terimleri

التاج المذهب لأحكام المذهب

[فصل صفة الغاسل والميمم للميت]

( 75 ) ( فصل ) ( وليكن الغاسل ) والميمم للميت المسلم ( عدلا ) مكلفا ( من جنسه ) أي من جنس الميت إن كان رجلا فرجل وإن كان أنثى فأنثى ( أو جائز الوطء ) كالمرأة مع زوجها.

والمملوكة التي هي غير مزوجة مع مالكها فيجوز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه.

نعم وإنما يغسل الزوجة زوجها والعكس مع عدم الطلاق البائن بينهما.

وأما الرجعي فالمذهب أن لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه ؛ لأن الوطء جائز بينهما ( بلا تجديد عقد ) نكاح ( إلا المدبرة فلا ) يجوز لها أن ( تغسله ) ؛ لأنها قد عتقت بالموت ولا عدة عليها، وكذا المكاتبة فلا تغسله ولا يغسلها ؛ لأن الوطء بينهما غير جائز ما لم تعجز نفسها، وكذا الممثول بها.

Sayfa 312