269

Tecrid-i Sarıh Terimleri

التاج المذهب لأحكام المذهب

( ولا تفسد ) هذه الصلاة ( بما لا بد منه ) للمصلي حال الصلاة ( من قتال وانفتال ) عن القبلة ونحوهما من العدو والركوب فإن غشيهم سيل ولا يجدون نحوه كان لهم أن يصلوا يومون عدوا على أرجلهم وركابهم، وإن أصابهم حريق كان لهم ما لم تكن لهم نجوة من جبل يلوذون إليه أو ريح ترد الحريق، وإن أمكنهم النزول لم يجز لهم أن يصلوا على دوابهم إن لم يخشوا أن يأخذها العدو.

( و) لا تفسدها أيضا ب ( نجاسة على آلة الحرب ) لا يستغنى عنها وسواء طرأت النجاسة قبل الدخول في الصلاة أم بعده فإنه يجوز له الصلاة بذلك المتنجس.

( و) إن كانت طرأت النجاسة ( على غيرها ) أي على غير آلة الحرب مما يستغنى عنه ولا يخشى ضررا إذا طرحه فإن ما وقعت عليه هذه النجاسة ( يلقى فورا ) أي يطرحه المصلي على الفور، وحد الفور الإمكان، وإلا بطلت صلاته.

Sayfa 272