192

Tecrid-i Sarıh Terimleri

التاج المذهب لأحكام المذهب

أحدهما : أن يكون ذلك البعد وأخواته واقعا ( في المسجد ) الحال الثاني : قوله ( أو ) لم يكن ذلك في المسجد فإنه يعفى عن فوق القامة ( في ارتفاع المؤتم ) على الإمام ( لا ) لو كان المرتفع هو ( الإمام ) فإنها تفسد ( فيهما ) أي سواء كان في المسجد أم في غيره فإنه إذا ارتفع فوق القامة فسدت على المؤتم ( ويقدم ) من صفوف الجماعة صف ( الرجال ثم ) إذا اتفق خناثى ونساء قدم ( الخناثى ) على النساء إذا كانت الخنوثة ملتبسة ولا يتلاصقوا ( ثم ) بعد الخناثى ( النساء ويلي كلا ) من الصفوف ( صبيانه ) فيلي الرجال الأولاد، وبعدهم الخناثى الكبار ثم الخناثى الصغار ثم النساء ثم البنات الصغار وهذا الترتيب في الصبيان مسنون وفي الكبار واجب.

Sayfa 193