Tecrid-i Sarıh Terimleri
التاج المذهب لأحكام المذهب
Türler
[فصل أحكام النفاس]
( 35 ) ( فصل ) : ( والنفاس ) في اللغة عبارة عما تنفس به المرأة من الدم عقيب الولادة، وفي الشرع الدم الخارج من قبل المرأة بعد الولادة وقبل أقل الطهر فالنفاس ( كالحيض في جميع ما مر ) من الأحكام الشرعية ( وإنما يكون ) النفاس ( بوضع كل الحمل ) لا بعضه فإنها لا تصير به نفساء، ولو خرج دم عندنا ولا يكفي عندنا في مصير المرأة نفساء وضع الحمل بل لا بد من كونه ( متخلقا ) أي قد ظهر فيه أثر الخلقة، وإلا لم تكن نفساء ولا يكفي كونه متخلقا أيضا بل لا بد من أن يكون ( عقيبه دم ) ولو قطرة، وإلا لم تكن نفساء فلا يجب عليها غسل بل تصلي عقيب الولادة بالوضوء قال الإمام عليه السلام وقولنا عقيبه دم ؛ لأن ما تراه قبل الولادة وحالها ليس بنفاس.
( و) النفاس ( لا حد لأقله ) عندنا فلو رأت الدم لحظة أو ساعة ثم رأت النقاء اغتسلت وحكمت بالطهر حيث لم تكن عادتها توسط النقاء في العشر ( وأكثره أربعون يوما ) بلياليها من يوم الوضع من الوقت إلى الوقت نعم فكل ما رأته في الأربعين فهو نفاس ما لم يتخلل طهر صحيح وهو عشرة أيام فأما إذا تخللت متوالية لم تر فيها دما فإن ما أتى بعدها يكون حيضا إذا بلغ ثلاثا وهل يكره وضوءها لو انقطع قبل كمال عشرة أيام في الانقطاع ؟.
قلت : المقرر للمذهب أنه يكره كراهة تنزيه لتجويزها بقاء النفاس.
Sayfa 107