308

Manzur Tacı

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Türler

فصل إن تنجست أواني الطين رطبة أو بمائع، فلم يمكث فيها قدر ما يدخلها وتجذبه، غسلت كوعاء الرصاص أو الزجاج ونحوهما مما لا يجذب النجس، إن كانت رطوبتها(90) تدفع عنها كدفعهما، وإن مكث فيها قدر المعتاد بالجذب والتولج فيها صب فيه الماء حتى يرتفع عن محل النجس، فيترك فيها قدر بلوغه مبلغ النجس فتطهر.

وغسل الطلا كالصفر والزجاج والجرار وأوعية الشراب إن تنجست أو كانت من منجس، يوضع فيها(91) الماء حتى يصل مداخل النجس خمس مرات ويبالغ في غسلها بعرك، وما لا يدرك به خضخض بماء، وبولغ فيه أيضا ولو من صفر أو زجاج، وقيل: إن تنجست وإن بمائع حتى جفت وذهب عينه منها بالريح والشمس، أو بالطول ولم ير بها أثره لم يحتج إلى غسل قياسا على الطين. وإن وقعت ميتة في إناء رطب ينشف وأخرجت من حينها غسل، وإن جف غسل كغسله، وطهرت إن غسلت رطبة. وإن يبست وتولجها النجس فحتى تطهر ثلاثة أمواه، ويبقى كل فيها يوما وليلة، ثم يراق ويجدد غيره، وقيل: ليلا ويراق نهارا، وتقام في الشمس نهارا فارغة حتى تتم، وقيل: بواحد يوما وليلة، وقيل: لا حد في ذلك، وإنما يعتبر حال الإناء إذا حله النجس وفيه ماء أو رطوبة أو يبس، فيصب فيه الماء ثم يحكم بطهارته مع غلبة الظن [166] أنه بلغ مبلغه.

Sayfa 308