Manzur Tacı
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Türler
وإن رأيته يأكل دابة لا تعرفها لم يحل لك أكلها ولو توليته حتى تعرفها، وإن كانت كخنزير هلك آكلها، وقيل: أتولى آكلها، ولا يحل لي أكلها حتى أعلم ما هي.
وكذا إن رأيته يأكل الربا لم يسعك أكله، وكان على ولايته حتى تعلمه ربى، وإن أكلته قبل العلم ووافقته هلكت.
وكذا من رأى إماما أو قاضيا يحكم بخلاف الحق ولا يعلمه، يتولاه حتى يعلمه، وقيل: يهلك، ولا يسعه جهل فعله في الكل، واختير أن الفاعل هالك، والمتولى له سالم، لأنه يسعه جهل فعل غيره.
أبو مالك: من دفع إليه [64] شراب لا يعرفه، فسأل عنه عدلا فقال إنه حلال، فشربه فوافقه خمرا لم يهلك، لأن العدل حجة له، وقال الفضل: يهلك، لأن الواحد ليس بحجة.
أبو المؤثر: من وجد دابة تذبح، فسأل عنها فقيل هي بقرة، فأكل منها فإذا هي خنزير لم يهلك، لأنه أكلها بحجة، وهي إخبار المسلم له. وأهل القبلة حجة في ذلك لاعتقادهم تحريمه.
أبو سعيد: من عاين وليه يشرب خمرا وقد جهلها والحكم فيها، لم يجز له أن يتولاه قطعا، وقيل: يتولاه برأي، وقيل: يبقيه على ما عليه، ويعتقد فيه براءة الشريطة.
الباب الرابع عشر
في ولاية من يبرأ من الأولياء وبراءته
فمن سمع وليه يبرأ من رجل غير ولي له، أحسن به الظن وأبقاه عليها، ولا يحكم على الرجل بشيء، وإن جاء ولي له آخر فأظهر ولاية الرجل كان على أصله أيضا من غير حكم في ولايته للرجل، إن كان عاميا وليس من أهل الأحداث المكفرة.
وقيل لأبي المؤثر: ما تقول في ولي لي ولك(49)، فقلت إنه فاسق، فبرأت أنت منه تبعا لي أو بشهادتي؟ قال: أخطأت السنة .
وإن علمت من وليك زنى وشرب الخمر ونحوهما ثم سمعته يستغفر من كل ذنب رجع إلى ولايته، ولو لم تستتبه، لأنه لا يدين أحد بحلية ذلك.
Sayfa 124