Manzur Tacı
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Türler
ومن شرب -قيل- ماء نجسا غير مضطر، أو طرح ميتا أو حيا إلى كلب أو سنور ليأكله، أو رأى آكل ميتة ولم ينهه لم يكفر بذلك.
أبوسعيد: يبرأ من لاعن نفسه بلا عذر، وإن لم يظهر منه إلا اللعن واحتمل كونه حالفا يمينا أو نحوها أحسن الظن به، ولا يبرأ منه.
جابر: من لعن غير مستحق اللعن رجع عليه، ومن استحقه فهو عدو لله، وأهون أمر من لعن نفسه أو غير مستحق، ولم يعرف ما في ذلك أن يوقف عنه ويستتاب، فإن تاب وإلا برئ منه بإصراره. وتوقفنا -قيل- عن براءته لأشياء عرفناها من مجاز الكلام، كقوله تعالى: {والشجرة الملعونة في القرآن} (سورة الإسراء: 60)، يعني آكلها، وهو أبو جهل.
وفي التوراة -قيل- الجمل الملعون المراد به ربه، ويمكن إرادة صاحب الدابة، أو أهل البلد فيمن لعنهما، وإن علم منه قصد الدابة أو البلد برئ منه في حينه قبل أن يستتاب، وتنظر حجته.
وكذا من لعن صبيا أبوه أو أمه في ولاية، وإلا -فقيل- يبرأ منه أيضا، وقيل: يوقف عنه. ومن أقر بقتل، أو زنى، أو سرقة أو نحوها برئ منه في حينه إن لم يكن إقراره اعترافا منه وتوتبة.
وإن أقر بنظر إلى حرمة عريانة، أو قبح إنسانا أو سبه أو شتمه، فإن علم من الناظر أنه تعمدها به عالما أنها ليست زوجته فقد روى ابن محبوب مرفوعا: «لعن الله الناظر والمنظور إليه »، ففسره ابن بركة بما إذا تعمد، وإن لم يقر بعمد احتمل أنه خطأ فلا يكون صغيرا ولا كبيرا، و فسر قوله تعالى: {يعلم خائنة الأعين}،(سورة غافر: 19) إلا أنه باتباع النظر عمدا، ويبرأ ممن قبح وليا وإلا فلا.
[62] أبو الحواري: من تعمد وطء حائض استتيب إن كان وليا، فإن تاب كان على ولايته، وإلا فلا، ولا يعجل ببراءته لوجود الخلف فيه؛ قال: ولا نعلم أن أحدا أحله، وقد حرمه بعض، وتوقف آخرون.
Sayfa 120